كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥١

مسألة

والنساء محرمات الفروج إلا بما أحلهن الله تعالى من نكاح أو ملك يمين ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار فإذا نهى عليه السلام عن النكاح في حال فعقد على نهيه كان مسفوحاً ولا يحل العقد المنهى إمرأة محرمة ولهذا قلنا إن نكاح المحرم وما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من نكاح لم يعلن به بضرب دف أو ما يقوم مقامه الإعلان فغير جائز والله أعلم.

عنه

و إذا قال ولى المرأة والمتزوج للشاهدين اشهدوا أنى زوجت فلان بن فلان من فلانة بنت فلان علي صداق كيت وكيت، فقال الزوج نعم لم يكن زوجاً بهذا لأن قوله نعم ليس بقبول: لأن المزوج قال اشهدوا فقال المتزوج نعم اشهدوا. وكذلك لو قال بلى لأنه أجاب عن قوله حتى يقول نعم قد قبلتها زوجة لى بهذا الصداق، ويقول نعم قد تزوجتها فإذا كان العاقد للتزويج غير الولى فقال الولى نعم كان نكاحاً ثابتاً والله أعلم.