كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٠

نهى الله تبارك وتعالى فإن عرض لها بالقول كان له أن يتزوجها إذا انقضت عدتها لقول الله تعالى: (إلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا (1) قهى عن التصريح وأباح التمريض، والتعريض هو أن يقول لها كم

من راغب فيك! وكم من منتظر لانقضاء عدتك! وإن وفق الله جيننا أمراً كان

وما جرى هذا المجرى من الكلام. والله أعلم.

(1) البقرة: 235