كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٦

من حيث الاتفاق كما يلزم المجيب الحجة فيجب عليه السكوت، فإن قال لم قلم إن للمرأة حقا في النكاح؟ قيل له لقول الله تبارك وتعالى اسمه (وَطَمَنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (1) فلما جعل لكل واحد منهما حقا في المعاشرة وكان له أن يردها بالرتق كان لها أن ترده بالعنة ويحكم لها الحاكم بذلك علمنا أن لكل واحد منهما حقا

في المعاشرة والله أعلم.

(3) البقرة 228.

-127 -