كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦١

استبراء الصغيرة من غير وطء وإنما أوجبوه بانتقال ملك فلا أدرى بأية علة قاسوا، وبأي أصل شبهوا، والحرة لا تجب عليها عدة بانتقال ملك، وأين موضع الشبه ووجه القياس فيجب أن ينظر في ذلك، والله الموفق للصواب. ويوجد لمحمد بن محبوب أنه إذا رباها صغيرة في بيته جاز له وطؤها ولم تستبراً. وإن رباها غيره من عدل أو خلافه (1)، أو امرأة لم يجز وطؤها له إلا بعد استبراء. ويوجد لغيره إن ربتها امرأة لم يستبرئها المشترى. والاستبراء في اللغة الاستكشاف للأمر المشكل وأى إشكال في الصغيرة وإلى الله ترغب

في توفيقه وهدايته.

(1) و (ج) خلافة

-101 -