كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٢

مسألة)

في الاكفاء

اختلف الناس في الأكفاء للنساء في التزويج فقال أبو حنيفة القرشية

من

النساء لا كفؤ لها من غير قريش، وخالفه الشافعي فقال:

: أهل

الإسلام أكفاء لبعضهم بعض

•

والشافعي قرشي مطلبي، وأبو حنيفة مولى، فاختار كل واحد منهما ما كان الآخر أشبه بقوله وهذا من أبي حنيفة غلط بين: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج زيداً بابنة لخالته، وهي ابنة عمه أيضاً هاشمية وقيل

(د)

(2)

إن زيداً من الأنصار، وقال من قال هو (2) من سائر اليمن وتزوج الأشعث ابن قيس بأخت أبي بكر الصديق وأبو بكر هو العاقد عليها، والأشعث كندى وهى قرشية. وزوجة أبى (3) موسى الأشعرى قرشية وهو من الأشاعر. وكان أبو معاوية عزان بن الصقر يرى أهل الإسلام أكفاء لبعضهم بعض، وأكثر أصحابنا جمل الاكفاء فى العرب إلا المولى والحجام والنتاج والبقال

وإن كان هؤلاء من العرب.

(1) و (ب) باب.

(2) في (ب): أنه.

(3) في (ج) وساقطة من (ا).

- ior-