الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٤والعشر. والعدة تجب على الحرة بارتفاع ملك الزوج عن البضع وعدة الأمة بأحد شيئين: بارتفاع الملك والتحريم، وعدتها على
<
النصف من عدة الحرة إلا الحامل فإنها تستوى معها في المدة (1) فطلاقها اثنتان وعدتها بالحيض حيضتان لعدم معرفة النصف من ذلك
والله أعلم.
(1) في ح: المدة
-108 -
٨٠٥ / ١٬٢٦٨
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.