كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٤

والعشر. والعدة تجب على الحرة بارتفاع ملك الزوج عن البضع وعدة الأمة بأحد شيئين: بارتفاع الملك والتحريم، وعدتها على

<

النصف من عدة الحرة إلا الحامل فإنها تستوى معها في المدة (1) فطلاقها اثنتان وعدتها بالحيض حيضتان لعدم معرفة النصف من ذلك

والله أعلم.

(1) في ح: المدة

-108 -