كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٦

للشفيع

الشفعة في بعض قول أصحابنا، وإن كان القضاء بعد الطلاق كان للشفيع الشفعة باتفاق منهم. وإن طلقها قبل أن يدخل بها كان لها نصف ما أصدقها إياه ولا نفقة لها بإجماع، كان الطلاق بواحدة أو ثلاث. وإن كان طلقها واحدة أو اثنتين وقد دخل بها كان لها النفقة بإجماع الناس، وإن طلقها ثلاثاً ففي ذلك اختلاف، وإن كانت حاملا فلها النفقة للحمل الذي في بطنها لا لها، ولا سكنى لها لأن الله جل ثناؤه (1) لم يذكر لها سناً وهى حامل

(6) (ب) ذكره:

-107 -