الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٢اسم يقع على العقد دون الوطء، ولو قال لأمته أو لزوجته: إذا نكحتك فأنت طالق أو لأمته أنت حرة فإن هذا يقع على الجماع، وهذا على مقاصد الناس والعرف بينهم، ولو قال رجل الجارية له بكر: إن افتضتك فأنت حرة فافتضها بإصبعه لم تعتق لأن فعل ذلك عقر وليس افتضاض على ما يعرفه الناس. وكذلك إن قال لزوجته: إن وطنتك أو باضمتك أو أتيتك يعنى الجماع، فوطى دون الفرج حتى نزل المساء لم تحرم (1) لأن ذلك كله يعرف بالفرج نفسه، ولو قال أردت بقولى وطئتك برجلى لم يقبل منه في الحكم وإن صدقته زوجته رجوت أن يسمها المقام معه، ولو أن رجلا حلف بطلاق زوجته إن خرجت من منزله إلا أن يأذن لها فأذن لها فلم تخرج حتى أعاد نهاها مرة على الخروج فخرجت فإنها لا تطلق لأنها قد أذن لها والله أعلم.
ولو قال إن قتلت هذه الشاة يوم الجمعة فامرأته طالق فضربها يوم الخميس بعد اليمين ومانت يوم الجمعة وقع الطلاق، ولو ضربها يوم الجمعة وماتت يوم السبت لم يحنث لأنه قتلها يوم السبات ولو ضربها قبل اليمين فانت بعد اليمين
لم يحنث لأن اليمين يستقبل بها الفعل والله أعلم.
(1) في (ب)، (ج): يحنث.
- IVY -