الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨١الطلاق بها عند اليمين الثانية وبانت منه وكامها في الثالثة وليست له بامرة لأن طلاق التي لم يدخل بها واحدة تبين فى الوقت وليس عليها عدة ولو تزوجها ثم كلمها لم يقع الطلاق بها لأن عقد ذلك الملك قد انقضى ولا يلحقها من الطلاق شيء ولو كان قد دخل بها ثم حلف بهذه اليمين وقع بها تطليقتان ويملك. رجمتها بواحدة ولو قال رجل لنسائه الأربع: كلما حلقت بطلاق واحدة منكن فواحدة منكن طالق، ثم قال: كلاما حلفت بطلاق واحدة منكن فواحدة منكن طالق ثم قال كلما حلفت بواحدة منكن فواحدة منكن طالق ولم يكن دخل بواحدة منهن، فالقول الأول عقد يمين ويحنث باليمين الثانية ويقع الطلاق. بهن جميعاً في قول أصحابنا: لأنه لا يمين على واحدة منهن،. وقال أبو حنيفة: يخص الآن بالتطليقة من شاء منهن. ويوقعها بمن أراد .. ولو قال لها: أنت طالق في البيت فإنها تطاق من وقتها لأنها إذا كانت طالقا فإنها تكون طالق (1)، في كل مكان لأنه لم يعاق الطلاق بالمكان. واختلف أصحابنا في الرجل يقول لامرأة لا يملكها إذا تزوجتك فأنت طالق فتزوجها فقال بعضهم: لا يقع الطلاق بها، وقال بعضهم: يقع بها الطلاق لأنه عينها عند اليمين وهذا القول أشبه بأصولهم وإن كان من قولهم كالشاذ على هذا القول إذا قال (2) رجل لامرأة لا يملكها إذا نكحتك فأنت طالق فإذا عقد عليها التزويج وقع الطلاق: لأن النكاح قبل التزويج
(1) ما بين القوسين لا يوجد في (1). (2) (1): كان.
1710