كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٥

مسألة

فإذا (1) بانت المرأة من زوجها بثلاث تطليقات لم تحل له إلا بعد زوج يعتمد عليها عقداً صحيحا ويطأها لم يفارقها بموت أو طلاق فإن وطنها في حال حيضها أو تزوجها في عدة فإنها لا تحل لمطلقها (2) بعد هذا. واختلف أصحابنا في وجوب النفقة والكسوة للمطلقة ثلاثا، فقال بعضهم (3) بذلك،

(4)

ولم يوجبه بعضهم. وقول من (لم) (4) لها الكوة، ولا السكني يوجب ولا النفقة عندى أقوى فى باب الحجة؛ ولما روت فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل المطلقة (5) ثلاثا سكنى ولا نفقة ولا كسوة

والله أعلم.

(1) (ج): مسالة. (2) فى (ب): له طلقها.

(2) (بعضهم) ساقطة من (ب). (4) (1): يقول «لم، من (ج).

(5). (1): المطلقة، (ب)، (ج) اطلفة.