كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٦

مسأله

اتفق أصحابنا في الرجل يطلق زوجته بتطليقتين وهى أمة لغيره أنها لا تحل له أن يطأها إذا رجعت إليه تملك اليمين حتى تنكح زوجا غيره وقد خالفنا داود فجوز ذلك إذا ملكها واحتج بقول الله تعالى (وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (وهذا يضعف عند النظر إذا بقى لأن قوله لا تحل من بعد حتى تنكح غيره عموم. وقوله

العموم

(وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) عموم.

- 117 -