كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٩

باب في العدة

والخلع والظهارة)

وإذا اتفق الرجل على مطلقته على أنها حامل ولم تكن حاملا، أنها ترد عليه ما استنفقت للحمل وهى بائنة منه، ولو أنفق عليها أنها زوجة له فكان النكاح فاسدا لم يرجع بالنفقة عليها من قبل أن النفقة للحامل لأجل الحمل، فإذا تبين غير ذلك ردّت ما أخذت لسبب الحمل الذي لم يكن، وأما النكاح الفاسد فإن النفقة تجب بنفس العقد وتسليمها نفسها على ظاهر العقد وقد كان بها مستمتعا فقد حصل الاستمتاع، والنفقة إنما تجب للاستمتاع المنفرد. ألا ترى أن العقد لا نفقة له حتى تسلم نفسها؟ والأخرى لم تحصل له منها حمل والله أعلم.

والعقر الذى تعطى المرأة بالوطء مأخوذ من عقرت، لأن البكر إذا

وطئت تعقر، ثم صار ذلك للتيب أيضا.

(1) (ح) والظهار والخلع.

-