الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٠مسألة
في العدة أيضا: والمرأة تنقضى عدتها بالمضفة والعلقة لأن ذلك يسمى
حملا، قال بعض أصحابنا: لا تنقضى عدتها إلا بما) كان له جارحة بينة،
وقال بعضهم: -
(2)
يعلم
ذلك ذكراً أو أنثى، وإذا خرج الولد ميتا
انقضت به العدة لأن اسم ولد يقع عليه، وإن كان ميتا، وإن مات رجل وخلف زوجة صغيرة كان على (3) أوليائها ألا يزوجوها حتى تنقضى عدتها والصغيرة غير متعبدة بالمدة كما يتعبد بها من بلغ من النساء، ولكن المدة على الأولياء أن يأخذوها بمثل (4) الفعل الذى يلزم من بلغ من النساء المتعبدات بالطلاق، والموت كما يأخذونها بالطهارة والصلاة ويلزمونها الصيام، وإن كانت غير مخاطبة بشيء من ذلك ولكن على الأولياء أن يأخذوها بالمدة ولا يزوجوها إلى انقضاء المدة: وهذا بالاتفاق، وليس على الصغيرة الكف
عما أخذ على من بلغ من النساء في حال العدة من اللباس لما روت أم سلمة
زوجة النبي صلى الله عليه وسلم: «إن المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصرة من الثياب ولا الأمسقة ولا الحلى ولا تختضب ولا تكتحل)، قال أصحابنا
(1) (ج): ما.
(2) (1) لا. (حتى) ساقطة من (ا).
(3) (لها) ساقطة من (1).
(4) (ج)::تثل بمثل. (ه) رواه النسائي وأحمد.
-19.1