الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٦يصلحه الزوج بغير رضاها يثبت له منهما ويصيح تملكه من مالها مما يملكه به
نفسها وهو أولى بالجواز والله أعلم.
ومثل ذلك ما قالوا في الطلاق ثلاثا أنه لوطلقها ثلاثا على أكثر
صداقها تشترى بذلك نفسها به ولتملك رأيها دونه بذلك
من
أنه يجوز.
وكذلك الخاع تملك نفسها به هذا سبيله لأن الخلع طلاق إلا في قول جابر فإنه يذهب إلى فسخ نكاح وليس بطلاق والله أعلم.
-197 -
٨٤٧ / ١٬٢٦٨
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.