الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٠مسألة
وللحائض والنفساء أن تعملا أعمال الحج كلها وتتفامع الناس في المواقف
أنه
كلها إلا الطواف بالبيت حتى تظهر لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمحمد بن أبي بكر بذي الحليفة
(r)
أمر أسماء بنت (1) عميش (2) لا نفست أن تغتسل وتستنفر ثم تهل فيجب أن تفعلا من الاغتسال ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أسماء لما أرادت الحج ولا أظن الغسل واجباً عليها إذ ليس
ذلك الطهر لها في حال الحيض والنفاس والله أعلم.
وحكم دم النفاس كحكم دم الحيض لاتفاق الناس على ذلك والنفاس ظهور اللهم بعد الولادة فإذا زال الدم الظاهر اغتسلت وصلت وزال حكم النفاس ولزمها حكم الطهارة، فإذا مد الدم بها حتى تجاوز الأربعين يوماً كانت في حكم المستحاضة وأجمع أصحابنا فيما علمت منهم أن الحائض والنفساء لا ينفران حتى يطفن طواف الصدر فإن نفرتا كان عليهما الفداء وهو دم. وروى مخالفونا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهما أن ينفرا مع الناس وإن لم تطوفا) (مع الناس) طواف الصدر قال أصحابنا:
(1) (ج): أبنت.
(2) نسخة: غميش.
(3) (ج): تفت.
(4) (ب)، (ج): وإن لم يطفن طواف
-
210
-