كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٩

ينصب

ورأيته جل ثناؤه قد تعبد مع ذلك في دم ذلك الحيض بأشياء تفيد في دم الاستحاضة بأضدادها فلابد من نصب علم يفرق به بين دم الحيض ودم الاستحاضة «ليصل إلى معرفته المتعبد به وليبلغ إلى امتثال ما أمر به ولو لم للمتعبد بذلك علما. على دم الحيض ودم الاستحاضة (1)، كان التكليف زائلا عنه إذ لا سبيل له إلى امتثال ما أمر به وقد قال صلى الله عليه وسلم للسائلة له حين (2) شكت أن الدم لا ينقطع عنها فقال صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود تخين يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإن كان الآخر فاغتسلى عند الدم وصلى» ففي هذا الخبر دلالة أن دم الحيض منفصل من دم الاستحاضة والله أعلم.

(1) ما بين القوسين من (ج) ساقطة من (1)، (ب)

(2) في (1): حيث

(م 14 - الجامع)