كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٠

كان بيما فاسداً لأن البيع قد وقع على غيره، ومن اشترى رزمة ثياب على أنها مائة خرجت زائدة أو ناقصة فسد البيع الموصوف سلم بخروج الموصوف

على الصفة.

(1)

وقال بعض مخالفينا يصح على صفة غائبة، وقال أصحابنا على موصوف يرى بعضه كرأس القوصرة وكف الحب من رأس القفعة ونحو ذلك. وإذا باع رجل رجلا بيما فقينه أكثر من العشرة الذين لم يجز باتفاق إذا كان المشترى غير مما كس أو غير عالم بما يبايع فيه لأن ما عدا هذا المقدار تؤدى إجازته إلى تضيع المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وإذا كان المشترى مما كما عالما بما يشترى ففينه البائع هذا المقدار الذي ذكرناه فالبيع جائز، وأول بعض أصحابنا: لا يجوز إذا تفاحشا الغبن، وخرج مقدار ما يتغابن الناس في مثله، وإذا وكل رجل رجلين في بيع سلعة فباعا جميعا في وقتين كان البيع الأول منهما. إذا كان كل واحد منهما قد أفرد بالوكالة فإن لم يعلم من تقدم البيغ له وكانت فى يد أحد المشترين كانت السامة لمن كانت في بلده بالبيع، فإن لم يقبض ولم يعلم من تقدم البيع له، كان البيع غير واقع لأحدهما لأنه يجوز أن يكون البيع قد وقع في وقت واحد. واذا باع رجل لرجل أرضا بما فيها دخل في البيع الشجر والخشب والنبات وما يعرف بنها، لأنه تبع للبيع، وإذا باعه أرضا ولم يذكر غير ذلك لم يكن له غيرها. و من اشترى سلمة فوجد بها عيبا. كان له الرد قصرت المدة أم طالت، ومن اشترى ثوبا فقطمه قميصا ثم وجد به عيبا لزمه البيع، وكان له أرش العيب. وقال بعض أصحابنا له رد القميص على بائع الثوب ويرد ما نقصه (2) القطع.

(1) يصح: ساقطة من (ج).

(1) · (~) ;~ (x)

1 Yo

ينقصه