الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٩مسألة
ومن أعتق شقصاً له فى عبد ضمن لشريكه قيمة حصته التي أتلفها عليه بالعتق. فإن كان قصد بفعله وعتقه إدخال (1) الضرر على شريكه كان عاصيا لر به وعليه الضمان وإن لم يقصد لذلك وأراد القربة إلى الله بفعله ذلك ضمن القيمة وسلم من الإثم إن شاء الله. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أعتق شقصا له في عبد قوم عليه». هذا من طريق نافع عن ابن عمر؛ ومن طريق قتادة عن بشير بن النعمان عن أبي هريرة استقى بالقيمة. وقال قوم: هذا قول لأبي هريرة وفتياه. وليس هو الخبر؛ ولفظ الحديث هو (2) قوم عليه نسختين وهذه (3) الكناية راجعة إلى المعتق وهو أبعد المذكورين لأن أفربهما لم يتوجه عليه الكناية لقيام الدلالة
(2)
(
لفظ
على أنه لم يكن منه فعل يتعلق به حكم للغير بتعد ولا غيره والله أعلم. وقد روى عن قتادة عن بن نهيك على أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من أعتق شقصا في عبد قوم عليه إلا أن يجده معسراً استقى العبد» قال بعض الفقهاء: هذا قول قتادة وليس في الخبر ذكر السقاية والذى عندى أنَّ الخبر إذا روى عن رجل فمجموعه منسوب إليه إلا أن تقوم دلالة ولا يجوز بيع المدبر لأن الحرية قد لحقها حكم (4) من أحكامها وهو ما علق عليه منها بصفة موت سيده. والتدبير مأخوذ من الدبر، لأن السيد أعتقه
(1) (1)، (ج) لإدخال. (3) (ج): هذا. نسخة: هو
(2) في (1) هذه ..
(4) في (ب) لحقت حكما
- YER-