الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٢وأكره أن تحمل فأعزل عنها فقال عليه السلام: اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها، فلبث الرجل ثم أناه فقال له: إن الجارية قد حبلت فنال صلى الله عليه وسلم: (قد أخبرتك أنه سيأنيها ما قدر لها (1)،. والعزل عن الحرة غير جائز عند أكثر فتهاء الأمة إلا ماروى عن أبي بكر وعمر رضى الله غنيما (3) أنهما كرها ذلك. وأما الرواية عن ابن عباس أنه نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها وأجاز العزل عن الأمة بغير إذنها. وإذا كانت الأمة زوجه فالمزل عندى غير جائز وبه يقول أنس بن مالك وبالله التوفيق. وروى عن جابر بن عبد الله أنه قال: كنا نبيع أمهات الأولاد ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهر امينا (3) فلا ينكر ذلك علينا. وروى أن جابرا أنه قال: بعنا أمهات أولادنا على عهد رسول الله صلى الله
(4)
عليه وسلم)، وفي خلافة أبي بكر وفى صدر من خلافة عمر حتى نهانا فانتهينا وذلك أنه سمع صبيا يبكي فسأل عن بكائه فقيل له: إن أمه بيعت فجمع الصحابة وشاورهم على طريق المصلحة للرعية وأطفالها بأن يمنع عن بيعهن؛
(7)
فمنع ذلك من طريق مصلحة النظر () للرعية؛ إلا أن ذلك محرم. ألا ترى بيمهن. وروى عن (1) ابن عباس أنه قال: هي بمنزلة أن عليا لما ولم. شاتك و بميرك. ثم إجماع المسلمين أن له وطأها ولو كانت حرة لم يجز إلا بعد نكاح؛ وإذا كان هذا هكذا؛ فالمانع من بيعها محتاج إلى إقامة دليل ألا ترى
أنها إذا زنت كان عليها حد الإماء؟ قال بعض «المتفقهة من
(1) رواه أحمد.
(3) (ج): أظهرنا.
(5) (ج): البطر:
(7) (ب)، (ج): أن.
(2) (ج) رحمهما الله.
(v)
(4) ما بين قوسين ساقط من (ج). (1) (ب)، (ج): بلا ولى. (8) من (ج): ناقصة من ا. ب.
مخالفينا
- - 252