كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٤

بعض أصحاب الظاهرى أيضاً ليس على العبد حد إذا زنا لأنه لم يدخل في

الآية. والأمة خصت بالحد إذا زنت وبالله التوفيق.

ولا يجوز وطء الأمة لمن يملكها إلا بعد أن يتبريها بحيضة إن كانت حمن تحيض، قال بعض أصحابنا. يستبريها بحيضتين. وقال بعضهم. إذا كان بائعها بطأها كان عليه حيضة وعلى المشترى حيضة. وليس من (1) السنة أمر البائع بالاستبراء والله أعلم ما وجه هذا منهم.

وليس على الزوج استبراء من أمة يتزوجها لأن الله أباح للأزواج وطء نائهم إلا في حال منع منهن حيض أو صوم فرض أو إحرام أو ما يكون في معنى ذلك، وأما الصغيرة من الإماء فليس في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع منع من وطئها في حال إلا بدليل ذكره بعض أصحابنا من طريق القياس، والصغيرة (3) ذكر أنها مردودة إلى حكم الصغيرة (لعلة الصغيرة (3)) من الحرائر، ومن أوجب استبراء الصغيرة منهم فهم مختلفون

في متمدار أيام الاستبراء فقال بعضهم. نصف عدة الصغيرة الحرة وهى

(4)

خمسة وأربعون يوماً. وقال بعضهم بأربعين يوماً. وقال بعضهم. إذا كان البائع يطؤها استبرأها بعشرين يوماً واستبرأها المشترى بعشرين يوما. وأما الكبيرة فاستبراؤها واجب على المشترى بالسنة. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم. «لا تطأوا الحوامل حتى يضمن ولا الحوائل حتى يحضن)). وقال ذلك في سبايا أوطاس ولا أرى أن الاستبراء يتوجه بهذا الخطاب إلا إلى المالكين دون البائعين والله أعلم.

(1) (ج): فى.

(2) (ب)، (ج): والعبرة.

(3) «لعلة الصغيرة» ساقطة من (ب)، (ج). (4) نسخة: وهو. (ه) رواه أحمد والدارى والترمذي وأبوداود. (1) و أرى، ساقطة من (ج).

- You-