كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٠

المشركين

أو

اسهم

فمن كان يعتمد في المسلمين هذا الاعتقاد فكيف يجوز

أن يكون عدلا على المسلمين في دمائهم غير متهم عليهم وبالله التوفيق. قال أبو عبد الله وإذا طلبت المرضعة إلى أن المرضع وهى مطلقة أو أجنبية حق رضاعها وحضانتها للصبى وقيامها به فرض لها كما يراه الحاکم در همين درهمين ونصف وأكثره ثلاثة دراهم. والنظر يوجب عندى أن تكون لها الكسوة والنفقة على ما أوجبه ظاهر الكتاب لقول الله جل ذكره: (وعلى الموْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكُوتُهُنَّ بِالمعروف) (1)، وقد تبين المعروف في آيات أخرى: (على الموسع قدَرُهُ وعلى المُقْتَرِ قَدَرُهُ) (2) والله أعلم.

وقال عبد الله في رجل باع من رجل سلمة ثم حدث للمشترى إفلاس أن البائع يرجع على السلعة فيأخذها وفى هذا القول نظر لأن البيع لا يخلو أن يكون وقع في الأصل صحيحاً أو فاسدا فإن كان فاسدا فلا معنى لذكره ثم أفلس، وإن كان أوقع (3) بيما صحيحا فحدوث إفلاسه لا يزيل (4) ملكه عنه بغير حدث منه والله أعلم.

قال أبو عبد الله في رجل طلب إلى رجل أرضا له يبنى فيها بناء وما غرم ضمن له رب المال) على أن يكون البنا لرب الأرض أنه مصدق، والقول قوله في النفقة مع يمينه وكذلك إذا أمره أن ينفق على عياله ويضمنه له أن القول قوله وهما مدعيان على المين (6) فكيف جاز أن يقبل قولهما وفى هذا نظر أيضا (7)

(1) البقرة: 233 (3) (ج): وقع. (5) نسخة: الأرض.

(7) (ج): «وفى هذا أيضا نظر»

(2) البقرة: 236.

(4) (1): يزول.

(6) (1): الغير.

- 270

-