كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٣

باب في الربا

(1)

قال الله تبارك وتعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا واختلف الناس في معنى الربا فرجع كل منهم إلى ما روي عن النبي أنه قال: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير

بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء فمن زاد) واستزاد

(0) (1)

فقد أربي) (3) فقال قوم: ذكر الني ما حرمه وهو فيما يكال

وفيما يوزن، فكل شيء مما يكال أو يوزن مما نص عليه، أو لم ينص عليه بعينه فالربا فيه لأنه نبه عن ذلك عمله الا الله بما يدخل في الكيل والوزن، وكل شيء من طعام وغيره ففيه الربا، فهذه كلمة أصحاب الرأي. وقال قوم: العلة في الربا فيما نص النبي ع الله بعينه فيا يكال أو يوزن من طعام

-1

البقرة: 275.

في (ج) أو.

متفق عليه.

- في (ج) و (ب) وهو في شيئين فيما.

ه – في (ب) مما.

-95 -