الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٠باب في الاقرار
وإذا قال المقر في نسق كلامه بالإقرار لزيد على ألف درهم إلى شهر كان مأخوذا بإقراره بالألف وهو مدع في الأجل إلا أن يصدقه صاحب الحق من قبل أن الأجل في تأخير الحق عقد بين المقر والمقر له، والحق قد ثبت عليه بإقراره فإذا لم يعترف له بدعواه كانت عليه البينة، فإن أقر بضمان مال له على غيره إلى أجل، كان القول قوله من قبل أنه متبرع في الأصل وإذا قال على له ألف درهم عدنى أو مزيف في نسق كلام الإقرار قبل قوله وكانت عن المقر له البينة؛ وإذا ادعى أنها محمدية ولم يصدق المقر في إقراره وكان هذا خلاف الأول؛ لأنه كالاستثناء في الإقرار؛ كقوله على له ألف درهم إلا عشرة دراهم أو إلا مائة درهم والاستثناء في الإقرار ثابت وينفع صاحبه. وإذا ادعى رجل على رجل ألف درهم عاجلا وأنكر المدعى عليه فأقام المدعى عليه البينة) عند الحاكم شاهدين أحدهما يشهد بأنها عاجلة والآخر يشهد بأنها آجلة إلى كذا وكذا. ففي الجامع أن الشهادة جائزة ويكون الحق إلى ذلك الأجل والنظر يوجب عندى سقوط شهادة الشاهد بالآجل لأن المدعى أكذب شاهده بدعواه. ألا ترى أنه لوادعى المدعى
(1) «البينة ساقطة من (ب)، (ج).
-
280