كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٩

ولا بينة لهما يثبته في أيديهما وحكم به بينهما بعد أن يستحاف كل واحد منهما لصاحبه بأمره، إذا ــــــدم البينة. فإن ادعى أحدهما أن الكل له وادعى الآخر النصف من ذلك وأيديهما على المدعى فيه. فإنه يحكم به لصاحب الكل فيما حفظت من قول أصحابنا والنظر يوجب عندى أن يكون بينهما نصفين لأنهما مدعيان، وأظن

أن أبا حنيفة يقول بهذا

- 279 -