كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٧

رجل وامرأتين وقبض الرهن إذا لم يكن ثقة بينهم. وفي ترك الإشهاد في الحضر والسفر إذا كنا ندين فيما بيننا في الوقت القريب نحو اليوم مراراً، وأكثر من ذلك مع الحجج القائمة لله على خلقه.

•

وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من بلغته آية من كتاب الله فقد باغه أمر الله كله قبله أم رده).

(1) رواه أحمد.

- 217 -