الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٥وأما
كانت
والجزر والبصل في الأرض ونحو هذا وأما بيع الحصاة فهو بيع العرب تفعله، يقول أحدهم لصاحبه: إذا نبذت حصاة فقد وجب البيع فإذا نبذ حصاة وجب البيع عليه. وأما بيع حبل الحبلة هو أن العرب كانت تتبايع لحم الجزور إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل الناقة التي نتجت، بيع المجر فهو بيع في الأرحام فهذه بيوع كانها غير جائزة ولا يصح ماعقد عليه البيع به به ونهى عليه السلام عن المنابذة والملامسة ومعنى الملامسة هو أن المشترى يلمس الشيء. بيده ولا ينفر إليه بعينه والمنابذة هو أن يقول أحد لصاحبه انبذ إلى، وانبذ إليك، فإذا ألقاه إليه وجب البيع. فهذه بيوع كانت بين العرب جائزة. فجاءت الشريعة بتحريمها ونهى عليه السلام عن
(1)
(2)
ييع النجش بقوله (عليه السلام (لا تناجشوا ولا تضروا الإبل» وأما النجش فهو أن يزيد الإنسان في سلعة غيره عند البيع) (3) ليزداد
(د)
(4)
المشترى رغبة فيها فيزيد في ثمنها، قال أصحابنا: البيع ثابت والناجش عاص وأحب أن يكون المشترى الخيار في البيع إذا علم بذلك وكان الفعل عن مواطأة بين الناجش وصاحب السامة، وإن كان عن غير مواطأة كانت بينهما؛ فالبيع لازم المشترى والناجش عاص لر به. ومعنى قوله ولا تضروا الإبل لا تحقنوا الألبان في ضروعها للبيع لتغروا بها المشترى. وكذلك قوله عليه السلام: الشاة المضراة التي ورد الخبر فيها، ونهى عليه السلام عن بيع المزابنة. وهو بيع التمر في رؤوس النحل يثمن معلوم كيله إلى أجل،
(1) في (ج): يقول.
(2) غيره و ساقطة من (ج).
(3) البيع» ساقطة من (ج). (4) (): الباخش.
- 325 -