الإباضية بين الفرق الإسلامية (ط. الضامري) علي بن يحيى معمر

الإباضية بين الفرق الإسلامية - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٥٤٩

«وأما الاستطاعة عندنا فهي.

الفعل لا قبله.»

هذا ملخص رد القطب عن الفتوى السابقة وقد أوردته مجردا من الحجج التي أوردها لتأييد آراء الإباضية في المواضيع السابقة،

وقد حرصت أو أورد هذه المقتطفات بنصه.

•

والرسالة مخطوطة ضمن مجموعة من الرسائل والردود عند

الفاضل الشيخ سالم بن يعقوب الجربي.

رد التعاريتي

أستاذنا

عندما أصدر الشيخ كامل بن مصطفى هذه الفتوى كما أراد أن يسميها، كان الشيخ سعيد التعاريتي الجربي في جبل نفوسة للدراسة والتعلم، وبلغته الرسالة كما بلغت غيره، فاهتم لها وألف في الرد عليها كتابه المسلك المحمود في معرفة الردود، وهو كتاب يقع في حوالي 270 صفحة متوسطة الحجم مطبوع طبعة حجرية وقد ناقش فيه تلك الفتوى مناقشة مسهبة.

والقارئ الكريم لا شك أنه يذكر ما نقلناه عنه في فصل «رأي الإباضية في الصحابة وسوف ننقل هنا بعض المقتطفات لنعطي له

صورة عن أسلوب هذا الكتاب القيم.

يقول في الإمام ص 51: وللأمة عزله لموجب، كأن يقع منه ما يخل بأمور المسلمين، فإن أدى عزله إلى الفتنة ارتكب أخف الضررين، ويجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل خلافا لقوم كالإمامية. هذا ما عليه أصحابنا وهو بعينه مذهب الأشاعرة.»

ويقول في غنيمة أموال المسلمين في نفس الصفحة ما يلي: وقولك إنهم قالوا غنيمة أموال مخالفيهم من سلاحهم وكراعهم حلال عند الحرب - غير صحيح، إذ تأليف أصحابنا كلها ناطقة بتحريم أموال أهل القبلة في الحرب وغيرها، للغني والفقيره

-549 -