الإباضية مذهب إسلامي معتدل (ط. وزارة الأوقاف) علي بن يحيى معمر

-الإباضية مذهب إسلامي معتدل - ط. وزارة الأوقاف

الجزء ١ · صفحة ٣٤

10 - الاعمال التي صدرت عن رسول الله لا في بعض العبادات لسبب عارض، او فعلها و لم يعد اليها، او لم يثبت انه داوم عليها لا يعتبرونها سنة، وانما يرونها واقعة حال يمكن الاتيان بها في ظروف مشابهة فقط، اقتداء بالرسول الله ولذلك فهم لا يقولون بسنية المسائل الآتية: «القنوت في الصلاة، رفع الايدى عند التكبير، تحريك السبابة عند التشهد، الجهر بكلمة آمين بعد قراءة الفاتحة في الصلاة، زيادة الصلاة خير من النوم في آذان الفجر

،،

،

11 - اذا اختلف المجتهدان في القطعيات فاحدهما مصيب، والآخر مخطئ آثم. واذا اختلفا في الظنيات اى في الفروع، فاباضية المغرب

و ابن بركة من ائمة المشرق يرون ان احدهما مصيب له اجران، وان الآخر مخطئ وله اجر واحد جزاء اجتهاده. اما اباضية المشرق و ابو يعقوب الوارجلانى من ائمة المغرب فيرون ان كلا المجتهدين مصيب. وفي التفريعات الفقهية تراعى القواعد العامة، امثال:

كل مكان دخل اليه باذن تجوز فيه الصلاة ولو بلا اذن.

- لا يصح

لغاصب ان يوطن بيتا غصبه.

- المسافر يقصر مادام على نية السفر

- كل عمل لا ينقض الصلاة سهوا يفسدها عمدا ان لم يكن

لاصلاحها.

الاصل في المقبرة ان تكون للجميع ان لم تعرف لخاصته

32