-الإباضية مذهب إسلامي معتدل - ط. وزارة الأوقاف
الجزء ١ · صفحة ٣٥- كل ما لا يصلى به
لا يصلى عليه
شهادة العدلين توجب عملا لا علما
- الاستثناء في اليمين ينفع في المستقبل لا في الماضى. الخلوة توجب العدة والصداق الكامل
- الولد تابع لمن اسلم من ابويه
- كل مجمع على تحريمه حرام بيعه واكل ثمنه.
- الامور بمقاصدها.
- اليقين لا يزول بالشك
- الاصل براءة الذمة
البينة على من ادعى واليمين على من انكر
- البينة حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة الخراج بالضمان، والخراج والضمان لا يجتمعان لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال
الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تنزل منزلة الضرورة.
- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
- المشقة تجلب التيسير
- الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان
الجواز الشرعي ينافي الضمان. وكل وصية وكل وصية لم تتبين رجعت
للأقرب
- كل مال يورث فحرام غنيمته، وكل مال يغنم فحرام ميراثه
33
٣٥ / ٦٤
الأصل المصوَّر ١ م.ب.