الإباضية مذهب إسلامي معتدل (ط. وزارة الأوقاف) علي بن يحيى معمر

-الإباضية مذهب إسلامي معتدل - ط. وزارة الأوقاف

الجزء ١ · صفحة ٣٥

- كل ما لا يصلى به

لا يصلى عليه

شهادة العدلين توجب عملا لا علما

- الاستثناء في اليمين ينفع في المستقبل لا في الماضى. الخلوة توجب العدة والصداق الكامل

- الولد تابع لمن اسلم من ابويه

- كل مجمع على تحريمه حرام بيعه واكل ثمنه.

- الامور بمقاصدها.

- اليقين لا يزول بالشك

- الاصل براءة الذمة

البينة على من ادعى واليمين على من انكر

- البينة حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة الخراج بالضمان، والخراج والضمان لا يجتمعان لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال

الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تنزل منزلة الضرورة.

- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

- المشقة تجلب التيسير

- الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان

الجواز الشرعي ينافي الضمان. وكل وصية وكل وصية لم تتبين رجعت

للأقرب

- كل مال يورث فحرام غنيمته، وكل مال يغنم فحرام ميراثه

33