الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٤- 1:98 -
وقد
علمم
يجوز أن
أن مجي الأمر من موسى في راشد على خلاف ذلك، فليس
يصح أمر قد وجب خلافه لمن مضى من المسلمين،
مع
أنا
أخبرنا في كتاب (الأحداث والصفات (1) ما تصح به الإمامة وأخبرنا بمقالة المسلمين فيه، فليس نحتاج إلى القصد إليه في هذا الكتاب دون ما إياه اعتمدنا من إبطال مقالة فيمن قال بالشاهدين، وفيما ذكرنا في كتابنا من مخالفة أمرهم لما مضى عليه المسلمون كفاية للذين يعقلون ودليل على فساد عقدهم فإن قالوا أفرأيتم لو أن راشداً كان على الحق الذي تجوز له فيه الإمامة وكان الذين قدموه هم العماد والسند ومن لا يختلف في أن عقد الإمامة به صحيح، فقدموا [276] راشداً على مثل
ما قدموه عليه،، وصلت
إمام لغيرهم من
المسلمين
وهم
قد علموا منه
منه الأحداث
الضلال والإصرار ولم يقيموا على غيرهم من المسلمين الحجة في ذلك، وكان راشد في حال ما تحبون من الثقة والعلم ولم تكن التي ذكرتم، ثم جاءوا بالشاهدين اللذين (2) ذكرنا في صدر هذا الكتاب ويشهدان أن صلتا أحدث حدثاً سميناه مكفراً لامن واقعه واستتاباه فأصر على ذلك وأبى الرجعة عنه، ووصفا الوقت الذي فيه كفر وأصر، وشهدا أن الذين قدموا راشداً قد علموا منه مثل ما علما هما، ولم يدخلا في شيء من عقدهم الشاهدين ولا في شيء منه، ولا علمتم منهما ولاية لهم، وهم على ما وصفنا من الأمانة والعلم والثقة والورع عن الأحداث وتابوا
(1) يشير أبو المؤثر هنا إلى كتابه السابق «الأحداث والصفات».
(2) كتب فى المخطوط: الذين.