السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان مجهول

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٦

- 176 -

تبطل والله أمرهم بها؟ قالوا: فإذا جاء الشاهدان!! قلنا، فهل وجب أمر لم يكن أخبر عنه هذان الشاهدان حتى جاء هذا الوقت!! قالوا: لا!! قلنا فما العملة التي حض (1) الله بها فرض الإمامة، أثبتها بفريضة وحكم بها، نفالأمر الذى له حكم بها أهو الأمر الذى له حكم بأنها كفر؟! فإن قالوا تخبر الشاهدين أبطلها 11 قلنا فهذه الإمامة نفسها هي التي حكم الله بها قلنا فهى اليوم نفسها

لا زيادة فيه ولا نقصان وهى حلال، قالوا نعم

•

حرام هي التي خلال حكم واجب هي جرام كنفر، والحلال الحكم

الواجب هو الحرام الكفر، ويفسد في هذا مقالهم.

فإن قالوا قد يجب الحكم فيكون واجبا، قلنا مثل ماذا قالوا، يجد الرجل في يده مالا فينتزعه منه رجل فيحكم عليه الإمام برده ويقتله عليه ويكون ذلك حكما بواجبا فرضا عليه، ثم يقيم الآخر البينة به فيكون الواجب على الإمام والفريضة أن يقره في بده وأن يحارب دونه إن عارضه، فيكون الذى هو حرام الذي هو حلال، ويكون الرجل يقذف الرجل فيكون الحكم من الله على الإمام أن يحده فيحده أو لا يحده، ثم يقيم الباذف على المقذوف البينة على الزنا فيكون الواجب على الإمام تركه ويكون ذلك الفرض عليه. وكذلك قد يقتل الرجل الرجل ويقيم البينة عليه مع الإمام فيجب على الإمام قتله، ثم يقيم المهينة أنه قتل أباه خيبرئه الإمام من القود، فتكون تلك الأحكام الواجبة

اللازمة مكفرة لمن حكم بها قبل مجيء البينة.

(1) كتب في المخطوط: «حط».