الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٨في رجل جرى بينه وبين امرأته كلام فقال أنت طالق ثلاثا ثم قال
إنما عنيت للبقة والوسادة، فقال أبو على رحمه الله إن صدقته وسعها
المقام معه وإن حاكميته حكم عليه
وقال غيره من المسلمين لا يقبل منه ذلك ولا تقيم
(2)
محمد بن محبوب رحمه الله إن كان ثقة مع
معه
وقال
الناس ومعها وصدقته على
ذلك وسعها المقام معه وذلك إذا كان ثقة مع الناس ومعها، وإن حاكمته حكم عليه بالطلاق وإنما هذا إذا عنى إلى غيرها، وأما إذا قصد إليها بالطلاق ثم قال لم أنو بذلك طلاقا وإنما أردت أن أغمها وأهدها بالطلاق، وقع عليها، وهكذا قال المسلمون إذا قصد إليها
بالطلاق
•
وقال أبو على رحمه الله في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن لم .. وأراد أن يستثنى فلم يصل إلى الاستثناء إنها تطلق، هكذا قال أبو على رحمه الله وقد أراد أن يستثنى، فلم يقبل أبو على ذلك، إلا أنه قال: لو عنى هذا في الحكم لكناه ولم نقل إنه جائز ولم نقف
•
وقلت فى رجل طلق امرأنه ثم أراد أن يرجع إليها فأنكرته الدخول بها وقالت إنه لم [339] يكن جاز بها، وقال الرجل إنه جاز بها ليرجع، فقلت لهم ينظرونها النساء فإن كانت ثيباً فالقول قول الرجل
إليها
(1) أبو على: هو موسى بن أبى جابر الأزكوى. (2) محمد بن محبوب: من علماء عمان وفقهائها. توفى في القرن الثالث الهجرى
سنة 260 ه.
(3) لكم الرجل: أسمعه ما لا يجمل. وكتب في المخطوطة «لكعنا عنه».