الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٢362
-
الكتاب (1) والسنة تصديق للكتاب. وقد قال الله: (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة) (2)، فنسخ الدية في هذا الموضع قول رسول الله الله) لا يتوارث أهل ملقين (2) فمضت السنة، هكذا سمعنا من فقهاء المسلمين،، ووجدنا ذلك
ابن محبوب رحمه الله
محمد عن
وبلغنا عن النبي الا الله أنه حد على الخمر أربعين جلدة. وجلد عمر
ابن الخطاب ثمانين جلدة بعدها (4)
مضت سنة (1) من تركها هلك
فوجدنا (0)
عن الربيع رحمه الله أنه قال،
والمسلمون [394] على ذلك إلى يومنا هذا يحدون شارب الخمر ثمانين جلدة، ولو أن إماما حد على الخمر أربعين جلدة وقال: هكذا فعل النبي وأبو بكر رحمه الله، ما قبل منه ذلك ولزالت إماميه وخلع منها، ووجبت البراة منه. . وبلغنا عن النبي لما وادع المشركين عام الحديبية وكتب الهدنة فيما بينهم: (من محمد رسول الله»، فقال له المشركون فيما بلغنا،
القرآن الكريم وبقول الله تعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام) وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى (سورة النجم: الآيتان 3 - 4. والسنة تبين القرآن الكريم وتفصل الأحكام المجملة التي وردت في القرآن الكريم كما تخصص العام، وتقرر أحكاما لم ينص عليها الكتاب. (1) انظر أيضا في الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة: الأشعرى:
مقالات الإسلاميين ج 2 ص 077 278. (2) سورة النساء: آية 92.
(3) روى الشيخان، البخارى ومسلم، عن الرسول عليه الصلاة والسلام: «لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، بينما يرث اليهودى النصراني وبالعكس لأن الكفر كله ملة واحدة (انظر في هذا الموضوع: أحمد كامل الخضرى: المواريث الإسلامية ص 19). (4) (بعدها. . أي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد أبي بكر الصديق.
(ه) (فوجدنا، كتب في المخطوطة: «فوجنا».
(1) مضت سنة). أى أصبحت متبعة بعد عمر بن الخطاب