السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان مجهول

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٢

- 412 -

لا نعلم

أحداً سبق إليه من

الناس لنفسه بما يحلف به الإمام، فإن هذا ولاة المسلمين وتضاتهم، وإن تردوا الخيل التي أخذت من الرعية، ومع ردها عليهم فلا يجبرهم القاضي على الخروج. معه في غزوة ولا غيره إلا أن يتفق للإمام الخروج بنفسه فى أمر يجب عليهم الخروج معه ولا يكون لهم عذر في ذلك 10 [422] وأن تنصفوا الناس من أنفسكم في معاملاتكم ومداينا تسكم، فإن كان لأحد عليكم حق فلا تمطلوه ليرضى بدون حقه تقية أو ضرورة، أو تلجئوه إلى أخذ شيء من العروض يأخذها بأكثر من قيمتها في البلد، ولا تبيعوا ولا تشتروا لأنفسكم إلا أن توكلوا في ذلك غيركم من الرعية ممن هو غير داخل معكم في حرمة وأمر، ولا يعلم البائع أن الشراء لكم. ولا تقبلوا من الرعية الهدايا والعطايا، وأن تمنعوا خدمكم وأصحابكم من ذلك. ولا تقبلوا من الناس أموالهم على وجه المعونة، ولا ترسلوا إليهم في ذلك إلا أن يسرعوا هم من تلقاء أنفسهم، أو يشير بعضهم على بعض من غير رسالة منكم، ولا تتحملوا الديون إلا من ضرورة في نفقة أو كسوة أو تقووا) أمر المسلمين. ولا تبذروا أموالكم ولا أموال المسلمين حتى تحتاجوا إلى أموال الرعية وتأخذوا منهم على وجه القرض أو المداينة أو المعونة وتحتجوا أنكم فعلتم ذلك ضرورة أو حاجة، فليس هذا مما يوجب لكم عذراً فى أخذ أموال الرعية. وأن ترفوا

(1) كتب في المخطوطة: «أو تعف».