السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان مجهول

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٢

بطلاق

كان ثمن ساعة الرحايا أى لا ولاية له مع المسلمين. شد من يحتج لراشد على لسانه من حجته. وقد وللنا على صحة إمامة الصلت وأوضحنا من حجج الكتاب والسنة والإجماع على ما في بعضه كفاية من الإطالة، ولو أردنا الإكثار لطال به الكتاب، وقد بينا خطأ المحتجين لراشد وخطأ الخارجين معه من الإجتماع والسنة ما يكتفى بدونه. فالصلت على الإمامة بالإجماع إذ لم يصح منه مكفرة، وقد بينا أن الجمع قد

1

صوبوه من المتولى والخارج والشاك، فهو على ذلك لأن الشاك فيه يتولى

G

من تولاه فذلك ولاية، والخارج عليه لم يخطئ وقد خطبوا له ودعوا له

نا

ولا يدعى إلا لولى، والذى يتولاه فهو على ولايته وإمامته

تصويبه

اتيد

، فقد صح

ولا اجتماع على تصويب خرج عليه، بل وجدنا الإجماع على تخطتهم [480] إذا كانت السنة تدل على تحريم خروجهم

عليه والإجماع كذلك وإذا كانوا مخطئين في فعلهم وعصاة الله ولرسوله

باند

وللإمام في زحفهم إليه، وحرام تقديمهم عليه، وكان فعلهم غير جائز، ثم قدموا عليه من لا يجوز أن يُقدم، وقدمه من لا يجوز أن يقدم إماماً، لم يكن ذلك بإمام للاجماع الذي بيناه، لأن الباغي لا يجوز تقديم إمامته، بتقديم باغ مثله، وإذا كان ذلك كذلك فقد بان خطوهم، وفى الرواية عن رسول الله الله أنه قال: (إذا ظهر إمامان فاضربوا عنق أحدهما). وقال الشاك «فاقتلوا الأخير من الإمامين». وإذا كان ذلك كذلك وكان الصلت إماما بالإجماع وراشد غير إمام (بالإجماع، يقلى ولج بند في الرواية