الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٤الحدث تحدك بالإجماع [489] على مفارقة الشاك، إلا من وقف من
طفاء المسلمين وقوف مسلم المسلمين دائن بولايتهم على براءتهم من ذلك الحدث بعينة وكل حدث مكفرة:
أهل
وفي آثار المسلمين أن الكفر الذى لا يسع الناس جهله قصب الحرام دينا
بالادعاء على الله في تحليل ما حرم أو تحريم ما أحل. وقد وجدنا راشد.
مستحلا لما حرم الله داخل في
ذلك.
وهو
ي فلا
المعني، بع كفره لمن علم ممن شاهد أو ذلك سمع بخبر تقوم به الحجة عليه. فمن شك
في راشد وبنيه بعد حدثه لم يسعه ذلك ولحق بالشكاك إلا أن يكون واقعاً سائلاً عن معرفة الحكم، لا يصل إلى معرفة ذلك ومعرفة الحكم فيه الصيف، إلا بالسؤال إذا صح امعة الحدث. ومن خطأ المسلمين في السؤال عما جهل من معرفة الحكم في أهل الأحداث المكفرة التي صحت معه كان أولى بالخطأ ب وأما من شك ثم دان بالشك ودعا إلى الشك ولم يقول إلا أهل الشك من شك ووقف مثل وقونه فهذا وقوف الشعيبية) الذين خطاهم المسلمون: وقد قال بعض المخالفين لنا في سيرته ممن يرى الوقوف، أنهم لا يعقدون الولاية لأحد من الناس حتى يعلموا أنه يدين بدين المسلمين المفارقين لجميع أهل البدع، فقد أوجبوا المحنة والسؤال؛ لأن هذا لا يعرفه الضعيف والجاهل إلا بالسؤال، ودخلوا فيما عابوا على المسلمين من السؤال. إذ لا يصل إلى ذلك أحد إلا
(1) كتب في المخطوطة: «الشعبية».