السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان مجهول

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٠

دعاوى [0] إذ الدعاوى معروف طريقها وهي في كل ما شكل بين الخموم والأحكام .. وهذا واضح المنهاج مكشوف القناع بالإجماع على صحة الحدث المحزم بالاتفاق وليس كل من ادعى شيئاً قبل منه بل الإجماع أولى من تأويل الغلط قدم فإن ادعى مدع أن قد تقدم. في هذا من عزل إمام على إمام فعل أهل عمان في ابن أبي عفان (2) قيل له أغفلت المعنى لابن أبي عفان. لم يقل أحد إنه كان إمام عدل متفقا عليه، وإنما قال بعضهم إنه إمام دفاع إلى أن تضع الحرب أوزارها بشرط، وقال آخرون كان أمير جيش وليس بإمام ولم يجتمعوا على إمامته ولا وجدنا أحداً يتولاه من أهل الدعوة، فلا يشبه ما قلنا من الاجتماع على الإمام الصلت بن مالك ووجدنا الاجتماع من أهل الدار مجتمعين على ولاية المتقدم بالإمامة على ابن أبى عفان وولاية من قدمه، وهو وارث بن كعب وموسى بن أبى جابر، وأوجب الاجتماع الولاية لها والتصويب، إذ لم تكن لابن أبى عفان أصل إمامة متفق عليها. فليس في هذا علة لمن اعمل به إذا كان الإجماع هو الحجة والأخذ به

هدى وتركه ضلالة والشك فيه معصية. كذلك المتقدمون في همان بعد الصلت لم نجد الاجتماع

يوجب

صحة

إمامة أحد منهم ولا ولا يتهم: وقد قلنا إن الإجماع حجة لنا وعلينا تم

(1) في نسخة و الخطأ،

(4) ولي محمد بن عبدالله بن أبي عفان الإمامة في عمان بسنة 177 ه وغزل في سنة 179 ه. وكان ابن أبي عفان من اليحمد إلا أنه نشأ في العراق.