الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٤-118 -
فإذا ادعى ما تجب به الولاية عليه وبرئ منه الآخر ولم يقذفه بمكفرة ولا ادعى عليه كفراً وإنما برئ منه، لم يذكر عليه المتولى ذلك ولا قام عليه حجة باطل إلا برأيه ممن [493] يدعى أنه يتولاه، فكلاهما سالمان من الكفر عند من سمعهما من أوليائهما وكلاهما في الولاية
لأنه يحتمل في الحق ولاية هذا وبراءة هذا منه على الظاهر للحق المحتمل
منه ذلك
عليها، ثم
و بوجه
تم علم
أنه يمكن أن يكونا علما منه جميعا بمكفرة فيرنا
منه
هذا بتوبة منه فتولاه على ذلك والآخر على البراءة منه،
فليس للمتولى أن يفكر على تتبرى البراءة وهو معه سالم وليس بقاذف،
المخلف
"
ولا
تعلم
ولا المتبرئ أن يفكر على المتولى ما يدعى من توبة في ذلك اختلافاً. فإذا ادعى أنه تاب من حدثه الذى علماء منه أنه سالم
مصدق في ذلك على دعواه غير مصنف في ولايته. وقد قال من قال إنه حجة له التوبة ويتولى بذلك، وقال من قال حتى يشهد له على ذلك اثنان ممن تجوز شهادته. وأما ولاية المتولى له بالدعوى منه إذا تاب من حدثه بما يمكن منه أنه وأما إن تولاه قبل أن يشهد له بالتوبة من ذلك فقد قال من قال إنه
علم
منه بذلك ولا تكن شهادته من
المحال
مأمون على ذلك في الولاية ولا يقولى بولايته، وقال من قال هو حجة
*
في ذلك ويتولى بولايقه إذا كان ممن يبصر الولاية والبراءة، وقال من قال إنه في حال الولاية كمبطل وهو مخلوع لأنه يتولى محدثا فيما يقر به على نفسه وبعلم يحدثه ولم يدع القوبة، وإنما أظهر الولاية لمن هو على جملة