السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان مجهول

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٦

-11·9 -

ولايته بما يحتمل أنه تجوز له ولايته بوجه من الوجوه، فهذا مبطل

قاذف مخلوع ولا تعلم في ذلك اختلافا

وإذا وقعت المسالمة في الولاية والبراءة ولو تظاهروا بذالك ما لم يقع

قذف وإنكار يجب به

بة حكم

القذف المتولى، فالمتولى والمتبرى سالمان مع

جميعا والمتولى لهم على ذلك سالم، والواقف عن المتولى والمقبرى منه

سالم، حتى يصح على أحد منهم ما يجب به حكم البراءة بوجه من الوجوه،

ولا

تعلم

في ذلك اختلافا بين أحد

من أهل العلم.

ومنه، وإن لم يكونا عليه حجة فقولهم إن فلانا وفلاناً حجة ليس

عن

بحجة عليه وقد ألزموه ما لا يجوز لهم أن يلزموه إذا كان معذوراً قيام الحجة، وإن كان غير معذور عن قيام الحجة روح في التماس الحجة ففي من حضر، ولا يجوز معنا غير هذا في حكم الحق. وكل ما لم تقم الحجة بعبارة الواحد من الحاضرين من المقرين بحكم ذلك الشيء فالجاهل به معذار عن طلبه في الدين، وواسع له الإقامة على جهله أبداً حتى يصل إليه الحجة. وليس عليه أن يطلب على نفسه الحجة فيما هو معذور عنه، وإن كان ما قد ألزموه الخروج مما لا يسعه جهله فمعارفهم له بذلك قامت عليه الحجة وقولهم إنه ليس عليه حجة فهم كاذبون في ذلك ولا تعلم في ذلك اختلافاً. .

فإن يكن الذى الزموه السؤال عنه من الدين والحلال والحرام وأحكام الإسلام وما نطقت به الشريعة فالحكم فيه على ذلك وعلى وجهه