الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٠قلت: من كم تجب؟ قال: من أربعة وجوه: لراكب الحرمة وتارك الفرض، أو الإقرار بركوب المحارم، وبالشاهدين المدلين على الحدث المكفر لأهله، و بالشهرة لمن ركب الحدث المكفر، فهذه الوجوه يجب بها حكم الولاية والبراءة
قلت: فإن شهد العدلان ممن يبصر الولاية والبراءة على رجل
أنه ركب مكفرة أيبرأ منه؟ قال: نعم
•
قلت: وإن لم يقمرا الحرمة؟ قال: نعم إذا
كان (1)
الولاية والبراءة وشهدا بالحدث وأعطيا (2) تفسيراً وقبل قولها
ممن يههران
•
قلت: فإن سئلا عن التفسير؟ قال: لا يلزمهما من حيث الوجوب
ولكن ينبغى إذا طلب منهما الحجة أن يبينا ذلك
قلت: فإن كان المشهود عليه وليا يقبل قولهما ويبرأ
قال: نعم، إن كان وايا
•
منه
بشهادتهما؟
قلت: أ كان المشهود عليه حيا أو ميتاً؟ قال: نعم للشهادة جائزة في البراءة على الحى والمبيت إلا أن يكون قد صار سلفا مجتمعا على ولايته بالشهرة فذلك لا يقبل عليه شهادة الشهود أنه أحدث حدثا كفر به لأنه قد مات وماتت حجته
(1) كتب في المخطوطة: «كان».
(2) بيياض في الأصل، وقد رأينا أن كلمة (أعطيا» تتمشى مع النص.