السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان مجهول

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٢

1188 -

قال: إذا برئا منه على حدث مكفر قبل قولهما وبرى من الرجل ببراءتهما إذا كانا حجة في الولاية والبراءة، لأن براءتهما قد أوجبت شهادتهما عليه، وشهادتهما فوجب براءتهما أيضاً منه على بعض القول الذي عرفته وفيها قول لا يبرأ ببراءتهما حتى يشهدا عليه بالحدث قبل البراءة قلت: كان وليا أو غير ولى؟ قال: نعم.

قلت: وإن كانت براءتهما من أهل الأحداث للشاعرة المكفرة عند المسلمين، فبرثا من أهل الأحداث الشاهرة المكفرة لأهلها عند المسلمين، هل يقبل منهما ويبرأ ببراءتهما من أهل الأحداث؟ قال: نعم، إذا كانت أحداثهم شاهرة على الاستحلال لركوبها، برئ منهم من علم ذلك، وكان المدلان حجة في ذلك، ولها أن يظهرا البراءة من أهل تلك الأحداث

ويظهر مفارقتهم، ولو فارقهما على ذلك

المحدث ببراءتهما.

•

من

كان الناس ويبرأ من

من

قلت: فإن كان شاهداً واحداً شهد على رجل من الناس يحدث، هل يقبل قوله ويبرأ من الرجل ببراءته إذا كان الذي أحدث

غير ولى؟

الحدث

قال: لا، حتى بشهر (1) عدلان ايمن يبصر الولاية والبراءه على

وقد قيل إن البراءة بقول واحد مقبولة ولم أرهم يعملون بذلك ..

(1) كتب في المخطوطة: «حتى يشهدا».