السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان مجهول

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٣

1101 -

قلت: فإن كان كلاهما ولها وشهد أحدهما على الآخر يكفر

هل يقبل قوله؟

قال: لا يقبل قوله ويستهاب إلا أن يأتى بشاهدين

قلت: فإن برى منه مع شهادته؟

الذي

قال: يبرا

من

برى من ولى المسلمين ثم يستتاب، فإن تاب

رجع إلى ولايته وإن أصر تمت عليه للبراءة

•

أحدها من صاحبه عنده؟

قلت: فإن كانا وليين لرجل برئ

قال: يبرا

ييرا

من

البرئ. قلت: فإن برثا من بعضهما بعضاً؟ قال: من

المبتدئ منهما بالبراءة إلا أن يتوب

قلت: فإن لم يعلم أيهما المبتدئ بالبراءة من صاحبه؟

قال: يقف عنهما ويستقيهما فإن رجما عن البراءة وتابا رجعا إلى ولايتهما وإن أمرا تركت ولا يتهما.

قلت: وإن سمعت وليا يبرأ من رجل ليس له ولاية؟! مي قال: وليك على ولايته ولا تسئ به الظن (1) ولا تحكم في براءته على الرجل بشيء قلت: فإن كان وايا إلى آخر فأظهر ولاية ذلك الرجل الذى برى حنه ولى الأول؟

قال: فوليك على ولايته ولا تسوء به الظن ولا تحكم في ولايقه للرجل بشيء إذا كان الرجل [516] من عوام الناس ممن لا يعرف،

(1) كتب في المخطوطة: «بما الظن».