الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٣1101 -
قلت: فإن كان كلاهما ولها وشهد أحدهما على الآخر يكفر
هل يقبل قوله؟
قال: لا يقبل قوله ويستهاب إلا أن يأتى بشاهدين
قلت: فإن برى منه مع شهادته؟
الذي
قال: يبرا
من
برى من ولى المسلمين ثم يستتاب، فإن تاب
رجع إلى ولايته وإن أصر تمت عليه للبراءة
•
أحدها من صاحبه عنده؟
قلت: فإن كانا وليين لرجل برئ
قال: يبرا
ييرا
من
البرئ. قلت: فإن برثا من بعضهما بعضاً؟ قال: من
المبتدئ منهما بالبراءة إلا أن يتوب
قلت: فإن لم يعلم أيهما المبتدئ بالبراءة من صاحبه؟
قال: يقف عنهما ويستقيهما فإن رجما عن البراءة وتابا رجعا إلى ولايتهما وإن أمرا تركت ولا يتهما.
قلت: وإن سمعت وليا يبرأ من رجل ليس له ولاية؟! مي قال: وليك على ولايته ولا تسئ به الظن (1) ولا تحكم في براءته على الرجل بشيء قلت: فإن كان وايا إلى آخر فأظهر ولاية ذلك الرجل الذى برى حنه ولى الأول؟
قال: فوليك على ولايته ولا تسوء به الظن ولا تحكم في ولايقه للرجل بشيء إذا كان الرجل [516] من عوام الناس ممن لا يعرف،
(1) كتب في المخطوطة: «بما الظن».