الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٥- 100 -
فليس لأحد أن يظهر البراءة من أحد عند من يتولاه وإن كان لذلك
أهلا عند المعبرى.
قلت: فإن أظهر البراءة من رجل على حدث مكفر عند من يعلم بحدثه وكفره كعلم من أظهر البراءة منه؟ قال: جائز أن يظهر البراءة من أهل الكفر عند من علم بحدثهم كعلمه بما ليس له أن يظهر البراءة عند من لم يعلم هو أنه يعلم يحدثهم (1) کلمه
قلت: وإن كان الذى يعلم بحدث ذلك المحدث يتولاه على حدث وهو عالم به، هل لأحد أن يظهر البراءة منه عند من يتولاه على علم
أنه
يعلم مثل ما علم هو منه؟ قال: نعم، إذا كان حدثا مكفراً لأهله
في الإسلام، فله أن يظهر البراءة عند من يتولاه على ركوبه ما حرمه الله عليه ويستقيب المتولى من ذلك، فإن تاب وإلا برئ منه أيضا على ولايته كراكب الحدث المكفر.
قلت: وكذلك أهل الاحداث الشاهرة، احداثهم في الدين جائزة لى أظهر البراءة منهم عند من يتولاهم؟ قال: نعم، إذا كان المظهر البراءة منهم عند من يعلم مثل علمه فيهم ولا تضره مفارقتهم ولا ولا ينهم المحدثين، وكل من خالفه في ذلك أو برئ منه ضال.
قلت: وليين، أحدهما قتل صاحبه لا يدرى على ما قبله؟ قال: يبرأ من القاتل لأن دماء الناس في الأصل محرمة حق يقوم دليل على إباحتها.
(1) كتب في المخطوطة: «انه يحدثهم؟ ..