السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان مجهول

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٦

156 -

ألا ترى أن شبيبا حين قال: هما في الولاية. قال له ي: هذا رأى

إخوانك [517] من أهل العراق، فرجع شبيب.

موسى

قلت: فإن كانا وليين فقتل كل واحد منهما صاحبه لا يدرى على

ما قتله!! قال: إذا أشكل أمرهما ولم يدر الظالم من المظلوم فهما في

الوقوف لإشكال ذلك …

أيهما

(1)

بعد الله ان.

قال: حالهما الوقوف لإشكال أمرها لأن أحدهما كاذب لا يدرى

هو. وقد روى عن النبي لا أنه قال: (أما إن أحد كما كاذب

وحسابكما على الله» يعنى المتلاعبين

قلت: قذفهما أحد بعد اللعان؟

قال: يبرأ منه، ثم يستتاب

•

قلت: رجل قتل رجلا ودخل المسجد جماعة ولم أعلمه

الجماعة، ما حالهم؟!

قال: الوقوف حتى يعلم القاتل منهم.

مع

من

تلك

قلت: فإن شهد عليه شاهدان منهم ولا أدرى؟ قال: لا تجوز

شهادتهما لأنهما يدفعان

أنفسهما ولعل أحدها عن

هو القائل

قلت: وإن شهد ثلاثة منهم وكانوا عدولا هل تجوز شهادتهم؟ قال: نعم، على قول، لأن الاثنين منهم لا شك أنهما بريئان فجازت ثلاثة ويبرأ من القاتل، والنظر يوجب أيضا أنهم يدفعون عن أنفسهم والموقوف (3) .... (2)

(1) قبل و بعد اللعان» بياض بأصل المخطوطة. واللعان: (2) بعد كلمة «الموقوف» بياض بالأصل.

اسم من اللعن