الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٦156 -
ألا ترى أن شبيبا حين قال: هما في الولاية. قال له ي: هذا رأى
إخوانك [517] من أهل العراق، فرجع شبيب.
موسى
قلت: فإن كانا وليين فقتل كل واحد منهما صاحبه لا يدرى على
ما قتله!! قال: إذا أشكل أمرهما ولم يدر الظالم من المظلوم فهما في
الوقوف لإشكال ذلك …
أيهما
(1)
بعد الله ان.
قال: حالهما الوقوف لإشكال أمرها لأن أحدهما كاذب لا يدرى
هو. وقد روى عن النبي لا أنه قال: (أما إن أحد كما كاذب
وحسابكما على الله» يعنى المتلاعبين
قلت: قذفهما أحد بعد اللعان؟
قال: يبرأ منه، ثم يستتاب
•
قلت: رجل قتل رجلا ودخل المسجد جماعة ولم أعلمه
الجماعة، ما حالهم؟!
قال: الوقوف حتى يعلم القاتل منهم.
مع
من
تلك
قلت: فإن شهد عليه شاهدان منهم ولا أدرى؟ قال: لا تجوز
شهادتهما لأنهما يدفعان
أنفسهما ولعل أحدها عن
هو القائل
قلت: وإن شهد ثلاثة منهم وكانوا عدولا هل تجوز شهادتهم؟ قال: نعم، على قول، لأن الاثنين منهم لا شك أنهما بريئان فجازت ثلاثة ويبرأ من القاتل، والنظر يوجب أيضا أنهم يدفعون عن أنفسهم والموقوف (3) .... (2)
(1) قبل و بعد اللعان» بياض بأصل المخطوطة. واللعان: (2) بعد كلمة «الموقوف» بياض بالأصل.
اسم من اللعن