الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٧قلت: والوالى إذا رأيته قتل رجلا ثم قال: هذا قاتل أخي أو أبي. قال: لا يقبل قوله ويبرأ منه لأن دماء الماس فى الأصل محرمة.
قلت: فإن رأيته جامع امرأة أو أمة قوم فلما رأيته قال: هذه
زوجتي أو جاريتي
•
قال: يقبل قوله ولا يساء به الظن، لأن الله قد أباح النكاح
بالتزويج وملك اليمين فذلك جائز
حتى يصح
الزنا
قلت: فإن رأيته ألقى ثيابه ودخل في النهر يفصل والناس يمرون عليه.
قال: الوقوف عنه ثم يستتاب
•
قلت: فإن ألقى ثيابه بحضرة الناس ودخل المهر أو البحر يغسل
قال: يبرأ منه ثم يستتاب لأن هذا إذا فعل ذلك متعمدا بحضرة
الناس لم تبق شبهة في أمره
قلت: فإن كذب متعمدا
قال: يستتاب فإن تاب وإلا برئ منه على الإصرار إلا أن يكون
في كذبه تلف مال أو نفس.
قلت: فإن رأيته قذف محصناً أو ركب زنا أو شهد بالزور؟!
قال: كل هذا يلزمه للبراءة ثم يستقاب
قلت: فإن طفف الكيل أو بخس الوزن وظلم وركب المحارم
أو شرب المسكر، كل هذا تلزمه البراءة
•
قلت: فإن رأيته ينظر منازل الناس أو يدخل بغير إذن. قال:
يستتاب، فإن تاب وإلا [518] برئ منه