السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان مجهول

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٧

قلت: والوالى إذا رأيته قتل رجلا ثم قال: هذا قاتل أخي أو أبي. قال: لا يقبل قوله ويبرأ منه لأن دماء الماس فى الأصل محرمة.

قلت: فإن رأيته جامع امرأة أو أمة قوم فلما رأيته قال: هذه

زوجتي أو جاريتي

•

قال: يقبل قوله ولا يساء به الظن، لأن الله قد أباح النكاح

بالتزويج وملك اليمين فذلك جائز

حتى يصح

الزنا

قلت: فإن رأيته ألقى ثيابه ودخل في النهر يفصل والناس يمرون عليه.

قال: الوقوف عنه ثم يستتاب

•

قلت: فإن ألقى ثيابه بحضرة الناس ودخل المهر أو البحر يغسل

قال: يبرأ منه ثم يستتاب لأن هذا إذا فعل ذلك متعمدا بحضرة

الناس لم تبق شبهة في أمره

قلت: فإن كذب متعمدا

قال: يستتاب فإن تاب وإلا برئ منه على الإصرار إلا أن يكون

في كذبه تلف مال أو نفس.

قلت: فإن رأيته قذف محصناً أو ركب زنا أو شهد بالزور؟!

قال: كل هذا يلزمه للبراءة ثم يستقاب

قلت: فإن طفف الكيل أو بخس الوزن وظلم وركب المحارم

أو شرب المسكر، كل هذا تلزمه البراءة

•

قلت: فإن رأيته ينظر منازل الناس أو يدخل بغير إذن. قال:

يستتاب، فإن تاب وإلا [518] برئ منه