السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان مجهول

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٤

قلت: فإن شهد رجلان عدلان على ولى لهما أنه قتل رجلا متعمداً وأنكر ذلك الرجل وأحضر شاهدين عدلين فشهدا أنه كان عندها في ذلك الوقت وذلك لليوم الذى شهد به المدلان الأولان وأنه لم يقتل

الرجل.

قال: شهادة الأولين عليه جائزة ويقتل القاتل ولا تقبل شهادة

الآخرين لأنها معارضة

قلت: فما الحكم فيهم إذا كانوا أولياء؟

قال: هم على ما كانوا عليه في الأصل من الولاية لأن هؤلاء شهدا الأولين في الحكم على علمهما، ويمكن عليهما الفاط فلا يحكم بتخفائهما،

وشهادة الآخرين إنما سقطت لحال المعارضة في الحكم با سنة لم تجز لا من جهل معرفتهما فهما على ولايتهما لأنه يمكن صدقهما.

6

قلت: فإن علم من ولى أنه ارتد عن الإسلام أو ارتكب الحرام أو دخل في الزندقة وادعى السحر والكهانة؟ قال: حكمه البراءة

حتى يقرب

•

قلت: فهل لي أن أظهر البراءة منه؟ قال: لا:

قلت: فإن رجع إلى دين التدرية وقال لا قدر وادعى القدرة والمشيئة والإرادة إليه، وإلى دين المرجئة، وقال إن الموحدين في الجنة وإن تركوا الفرائض وركبوا المحارم، أو إلى دين الأزارقة واستدل الهجرة وستحل

سي

أهل القبلة وأموالهم وسماهم بالشرك

قال: في كل هذا تلزمه للبراءة والمفارقة