السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان مجهول

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠١

قلت: فإن فعل وولى غير [543] المسلمين؟ قال: يستتاب من

ذلك فإن تاب وإلا برئ منه

من

قلت: فإن خرج الإمام وأمر أميرا على قوم من أهل الشرك

كانت له ذمة أو

عمد

أو لم يكن له، فإذا دخلوا عليهم أرضهم لم

يسبوهم ولم يمنعوهم ولم يغنموهم حتى يدعوهم، فإن ردوا الدعوة استحلوا قتلهم وسبى ذراريهم وغنيمة أموالهم. ومن كان منهم يفزون المسامين فلا وأما أهل القبلة

>

أحدا

دعوة لهم، فإن دعوا لهم فحسن فمن أجاب قبل منه فلا سبي عليهم ولا غنيمة في أموالهم. ومن قامت عليه الحجة من الدعوة أهل (1) للقبلة فلا دعوة له ويحارب حتى يفى. إلى أمر الله من ومن لم تقم عليه الحجة دعى، ومن قتل ببنيه أو ببيعته أو بدلالته المسلمين فقد قيل إنه يقتل. وإذا بعث الإمام إلى أهل الحرب من وكان في رعيته انتهاك نهب الأموال وسفك الدماء وإحراق المنازل، فإن ركب لذلك راكب، أخذ لذلك الراكب في ماله دون مال المسلمين إذا صح ذلك. وإن كان جند الإمام الذين ركبوا ذلك بلا رأيه كان على الفاعلين، وإن كان ذلك بأمر الإمام وهو يعلم أن ذلك بخلاف سيرة المسلمين ضمن ذلك هو ومن فعل ذلك في أموالهم دون بيت مال المسلمين. وإن كان فعل ذلك بإذنه وهو يرى أن ذلك خلال له فذلك خطأ وهو

في بيت مال المسامين. ويجب على الإمام أن يتقدم على جنده ويعرفهم ما يجوز

لهم وما يحل لهم وينهاهم، فمن ركب بعد النهى ضمن (3):

(1) و من أهل»: زيادة من عندنا ليستقيم النص. (2) ضمن: التزم.