السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان مجهول

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٢

- 212 -

أن يجعل على كل حالم ديناراً وإلا أن (1) الأهقان (3) في كل شهر أدبية دراهم والوسط در همين ودون ذلك درهم في كل شهر، فإن كان صرف الدينار في ذلك اليوم كان قيمته اثنى عشير درهما فقد وافق أصحابنا ذلك في السنة على كل حالم في سنة، في كل شهر در همين، من

القول

وأحوال القدمة تختلف (2)

قلت: هل تؤخذ من النساء والصبيان جزية؟

،

قال: لا، إنما يؤخذ من الرجال المقاتلة للبالغين، وقد قيل ليس على شيخ فان ولا على مسكين جزية.

قلت: فعلى يهود خيبر جزية؟ قال: نعم، وإنما كان رسول الله

= ويتضح ذلك من كتب الخراج والأموال مثل كتاب الخراج لأبي يوسف، وكتاب الأحكام السلطانية للماوردى، وكتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام، وكذلك من كتب السيرة مثل سيرة وسول الله صلى الله عليه وسلم لا بن هشام، والطبقات الكبرى لابن سعد، ومن كتب التاريخ مثل فتوح البلاد للبلاذرى، وتاريخ اليعقوبي، وتاريخ الأمم والملوك المابرى، وتاريخ الكامل

لابن الأثير

(1) والا ان: الواو زائدة

(2) الدهقان: عرفه الفيروزابادى صاحب القاموس المحيط بأنه زعيم فلاحى العجم ورئيس الإقليم، وهو معرب والجمع دهاقنة ودهاقين. وقد ورد ذكر الدهاقين في المصادر الإسلامية زمن الفتوحات وفي فتح العراق وإيران والمعروف أنهم كانوا أيام الملوك الساسانيين الواسطة بين الملك والشعب (انظر أيضا: دكتور ضياء الديل الريس: الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية ص 62 - 63).

•

(3) كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقدر الجزية بحسب الأحوال وبمقتضى الصلح والتراضي الذي كان يقع بين المسلمين وأعدائهم، وظلت الجزية بلا تعيين إلى أيام عمر بن الخطاب. ولما كثرت الفتوحات واتسعت البلاد الإسلامية اتجه عمر بن الخطاب إلى تحديد الجزية، وإن اختلف قطر عن قطر ودولة عن دولة حسب ظروف الفتح وطبيعة البلاد المفتوحة. وفي مصر. تتحدد الجزية قبل نهاية القرن الرابع الهجري، أى بعد الفتح العربي لها بنحو أربعة قرون. لم

مثلا