الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٧-
- 227
وعلى هذا مضى أوائلنا وأسلافنا من لدن افتراق أهل قبلتها بعد نبيهم إلى يومنا هذا، قبلناه عن أمتنا وقادتنا اللعلماء وبما مضى عليه
أوائلهم ودانوا به في انتهم وغيرهم ولم ينزل بين أحد
وقلتم، وإن تاب أحد منهم فهل عليه أن يؤدى
لنفسه وعياله وما أعطاه على وجه الأثرة؟ ..
أن
منهم اختلاف
جميع ما أكل
ذلك
من
فإن أعطى صدقات المسلمين في غير أهلها، فعليه رد ذلك إلى أهله لأن المسلمين قالوا فيما اتفق لاتباعهم من آثارهم التي ساروا بها ودانوا الله عذاب في الدنيا من أنم) أو ركب شيئاً يحل به عليه من من ر نكال أمر المسلمين أن يحكموا به عليه قاتلوه عليه، فإن امتنع قوتل حتى ينى إلى أمر الله بعد الدعوة، وكان أخذ بما قوتل على اعطاء فحقا حتى يعطيه. ولو لم يكن عليه رده، ما قاتلوه عليه. وإن امتنع قوتل حتى يقئ إلى أمر الله. والفيئة الرجوع إلى حكم الله الذي حكم به عليه أو كان أخذه به على المسلمين. فعلى هذا عندنا رد ما أتلف المسلمين اللذى انتمنوه عليها إلى أهلها وذلك الذي يخرج بفعله وبعمله من
من صدقات
ولاية المسلمين وإمامتهم، وما كان من أخذهم به عدلا أخذوا به إذا تابوا ورجعوا ولم يعطل ذلك عنهم.
عن الإمام العامل على قوم من أهل دعوته في مواضع جرت عليه أحكام أهل الجور فإذا حال عليه الحول جاء عامل الجبابرة (2)، وكذلك
(1) كتب في المخطوطة: «اسم» (2) د عامل الجوابره»: يعنى بها عمال الدولة الأموية ومن بعدها الدولة العباسية وفي زمن هذا الكتاب كان العمال هم عمال الدولة العباسية.