السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان مجهول

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٧

وعن العامل إذا [570] استعمل وهو فنهر، ثم ظهرت في يده أموال

من غير ميراث دخل عليه فى عمله، هل يكون بذلك في منزلة التهمة؟ 1 أيمتزل مكانه أم يعاتب؟! فإن استهان للمسلمين أنه ظلم أحداً، أو ارتشى من الماس، أو أخذه من وجه لا يسعه ذلك عندهم عاتبوه، فإن تاب قبلوا منه وإن أصر عزل. وإن كان قد صار معهم في حد التهمة بذلك وهو ينكره ولا يصح بشاهدى عدل فعزله المسلمون، كان أقرب لهم إلى السلامة

رسم

ولا تسقط ولايقه حتى يصح ذلك عليه، وإن لم يعزلوه ما لم يصح ذلك عليه إذا كان قد كانت له ولاية عندهم.

وعن العبد إذا سرق ما تجب في مثله القطع هل يقطع؟ وإن ترك

الإمام قطعه هل يهلك بذلك؟ وهل يختلف العلماء في هذا؟

تعلم

أحدا ن علماء المسلمين

فاعلموا - رحمنا الله وإياكم - أنا لم اختلف في مثل هذا ولا أبطال القطع على السارق إذا كان عبداً، لأن التنزيل في ذلك مجمل قول الله جل ثناؤه (والسارق والسارقة فاقطعوا أبدتهما)). ولم يستثن في اللعبد إبطال الحد، إلا أنهم قالوا: إن العبد مال

فلم يجيزوا إقراره بالسرق لتلف مال السيد بإقراره، فأما إذا أقام عليه شاهدا عدل بسرقة ما يقطع في مثله فعليه القطع

وقد قال من قال: إذا أقر بالسرقة ووجدت في يده. قطع، وإن

عطال الإمام ذلك بعد شاهدى عدل على العبد بسرقة ما يجب على مثلها

(1) سورة المائدة: آية 38.